عبد الرزاق الصنعاني

116

المصنف

أبا عبيدة بن الجراح قتل كذلك رجلا من أهل الكتاب أراد امرأة على نفسها ( 1 ) . وأبو هريرة أيضا ، وذلك أن رجلا من أهل الكتاب أراد ابتزاز ( 2 ) مسلمة نفسها ، ورجل ينظر ، فسأل ( 3 ) أبو هريرة الرجل حيث لا تسمع المرأة ، وسأل ( 4 ) المرأة حيث لا يسمع الرجل ، ولما ( 5 ) اتفقا ، أمر بقتله ، ولقد قيل لي : إن الرجل أبو صالح الزيات . قال : وقضى عبد الملك في جارية من الاعراب افتضها رجل من أهل الكتاب ، فقتله ، وأعطى الجارية ماله . قال عبد الرزاق : والناس على أن السنة في هذا سنة المسلم ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن حد ، وكذلك المرأة . ( 10171 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك ، أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها ثم ألقاها في قليب ، ورضخ رأسها بالحجارة ، فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر به أن يرجم حتى يموت ، فرجم حتى مات ( 6 ) .

--> ( 1 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 3 ) وأعاد جميع ما بعده إلى قوله : " أعطى الجارية ماله " . ( 2 ) أي أن يغلب على نفسها ويفجر بها ، وفي السادس " أن يفتز " بالفاء ، وكلاهما بمعنى . ( 3 ) هذا هو الصحيح عندي ، وفي " ص " " فقال " ثم وجدت في السادس ما صححت . ( 4 ) هذا الذي أراه ، وفي " ص " " وسمع " وفي السادس " لا هذا ولا ذاك " . ( 5 ) كذا في السادس وهنا " ولقد " . ( 6 ) أصل الحديث أخرجه الشيخان وقد رواه البخاري من عدة وجوه عن أنس ، راجع ( كتاب الديات ) وغيره .